أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن القانون الجديد تضمن مزايا جديدة لأول مرة ، منها حق المرأة بالجمع بين اجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى ، فيما قانون الضمان لسنة 2001 كان يسمح لها بالجمع بين أجرها من العمل وما لا يزيد على خمسين ديناراً من راتب زوجها المتوفي .
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صدر أمس الى أن هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ، من خلال استحقاقها لكامل حصتها من راتب زوجها المتوفي دون ان يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة ، بالإضافة لمراعاة ظروفها المعيشية والأسرية ، حيث يعتبر ذلك نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة يضاهي ما تقدمه التشريعات العالمية في مجال الضمان الاجتماعي للمرأة .
وقالت المؤسسة بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت ولها راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي على رأس عملها ، فإن راتبها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل ، وبالتالي فإن جميع المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم ، بما فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله ، مما يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين سيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة ، بنفس الشروط التي يستفيدون منها إذا كان المتوفى رجلا...مع التأكيد أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة ، سيؤول كاملا إلى أبنائها ووالديها ، في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه .
وأشارت المؤسسة الى أن بأن القانون الجديد من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة ، كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل ، بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية ، وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع ، مضيفة بان القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المراة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى ، كما اتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
واضافت المؤسسة بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا او راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد او الاعتلال التي تؤول اليها من والديها ، كما سيستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها ، وبغضًّ النظر عن عُمرها ، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون اي شروط .
إضافة إلى ذلك فقد أعطى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي ، سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة ، حيث لا يجوز الحجز على تلك الأموال ، إلا لنوعين من الدين ، وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة. وذكرت المؤسسة بأن من أهم ما تضمنه قانون الضمان الجديد تامين الأمومة لحماية المؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص وتحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وتعزيز مكانتها في سوق العمل.








5118 ,Amman 11183, Jordan