اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المراة هالة لطوف بسيسو التعديلات التي قامت اللجنة المكلفة بمجلس النواب بادخالها على قانون العقوبات المؤقت رقم 12 لسنة 2010 والذي صدر بالجريدة الرسمية في الاول من شهر حزيران من العام الماضي بانها غير كافية في الجانب المتعلق بتخفيف العقوبات بالقضايا التي لها صلة بالمراة والطفل و الاسرة بشكل عام .
وقالت لطوف الى ( الرأي ) ان « الوزارة تقدر عمل وجهود السلطة التشريعية وكانت الوزارة تأمل بتغليظ العقوبات المتعلقة بحماية المراة و الطفل والاسرة
وبينت الوزيرة ان التعديلات التي عملت عليها الوزارة في العام الماضي والمتعلقة بحماية المراة والطفل والاسرة هي تعديلات تعمل جمعيها على تغليظ العقوبات حيال الجناة بحق هذه الفئات لتكون عقوبات رادعة للجناة بعدم انتهاك حرية وحياة الاطفال والنساء والاسرة بشكل عام .
يشار الى ان وزيرة التنمية الاجتماعية ستعرض اليوم في مجلس النواب موقف الوزارة حيال هذه التعديلات الجديدة والجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والنساء من خلال فرض عقوبات حقيقية ورادعة لكل من تسول له نفسه الحاق الضرر بهذه الفئات .
كذلك ستبين الوزيرة للمجلس حول الاسباب المخففة في المادة ( 45 ) من قانون العقوبات بشكل عام .
وقال المستشار القانوني في وزارة التنمية الاجتنماعية وشؤون المرأة عايش العواملة ان الوزارة عملت خلال التعديلات الاخيرة على القانون المؤقت بتشديد العقوبات بحق الجناة الذين يرتكبون جرائم بحق الطفولة والمراة والعجزة و المسنين والاسرة بشكل عام .
واشار الى ان اللجنة المكلفة باجراء تعديلات على القانون في مجلس النواب قامت بتخفيف العقوبات على القضايا المتعلقة بهذه الفئات وهو ما تراه الوزارة غير مقبول .
واضاف العواملة انه من المواد التي عملت اللجنة على تخفيف عقوبتها المادة ( 287 ) والتي تنص على انه « من نسب قاصرا الى امراة لم تلده او الى غير ابيه عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة « حيث تعني كلمة الاشغال الشاقة حكما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسة عشر عاما بحيث اصبحت العقوبة لهذه المادة من ( ثلاث شهور الى ثلاث سنوات ) متسائلا عن معنى تخفيف العقوبة بحق من يخطف طفلا ويحاول نسبه لغير ابيه ويحرم اسرته منه هل تكون عقوبته بحدها الاعلى ثلاث سنوات فقط ؟
وبين العواملة انه من المواد الاخرى المتعلقة بالمراة و الطفل وتم تخفيف العقوبة المادة ( 288 ) حيث تنص « من اودع قاصرا مأوى لقطاء وكتم هويته وهو يعلم بانه مقيد في سجل الاحوال المدنية مولودا غير شرعي او معترف به او مولود شرعي عقوب بالحبس مدة سنتين الا ان تعديل اللجنة جاء لتصبح العقوبة تتراوح من ( 6 شهور الى 3 سنوات ) حيث من الممكن اصدار حكم لمدة ستة شهور لمن اقترف هذه الجريمة والاكتفاء بها كعقوبة رادعة بحقه بالرغم من بشاعة ما قام به وسلبياته بان يتم وضع طفل له نسب شرعي مع اطفال لقطاء ويعمل عن قصد بكتم هويته .
واضاف العواملة ان المادة ( 292 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه « من واقع انثى غير الزوجة بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع « تكون عقوبته خمسة عشر عاما الا ان اللجنة عملت على شطب هذه المادة لتعود الى قانون العقوبات قبل التعديل ويحكم بعشر سنوات فقط .
وبين العواملة ان اللجنة عملت على شطب المادة المعدلة في القانون بتعديلاته الاخيرة وهي المادة ( 293 ) والتي تنص على من اعتدى على انثى لا تستطيع المقاومة بسبب الضعف او العجز الجسدي او النفسي او العقلي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة بحيث شطب المادة يعيد عقوبتها الى ما كانت عليه قبل التعديلاات الاخيرة بعشر سنوات فقط .
واكد ان تخفيف هذه العقوبات تتعلق بالمراة والطفل والاسرة يعني ان القانون لا يرى بان هذه القضايا والجرائم تستحق مثل هذه العقوبات وهو امر غير منصف بحق هذه الفئات التي ارتات الوزارة ان تقدم مدخلاتها بشانها داعية اللجنة الى اعادة النظر بهذه العقوبات واعادة تغليظها لتكون رادعا حقيقي لكل من يقدم على ارتكابها .








5118 ,Amman 11183, Jordan