ملاحظات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشركاؤها على قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010

Printer Friendly, PDF & Email
image

ملاحظات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشركاؤها على قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010

ملاحظات

التعديل المقترح

المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010

لتتسق مع التشريعات الوطنية من القانون المدني وقانون العمل وقانون الأحوال المدنية وغيرها ... .

وتنص المادة 6/5 من الدستور على واجب الدولة في حماية الطفولة من الإساءة والاستغلال، وحيث أنه من الثابت ان زواج القصر ينتج عنه الاساءة الصحية والاجتماعية والنفسية لضحاياه، فبالتأكيد أن السماح لمن أكمل الخامسة عشرة يتناقض مع أحكام الدستور.

ملاحظة: عدلت هذه المادة من اللجنة القانونية بإضافة فقرة (وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار)

 لتصبح "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".

 

إلغاء الفقرة ب من المادة

وعلى سبيل التناوب ودون الإجحاف بما سبق تعديل المادة لتصبح بالصيغة التالية: المادة 10

أ. يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما

المادة 10

أ. يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

 ضرورة إحالة الزوجين لدائرة الوفاق الأسري لتتولى دراسة الحالة والخروج بتوصيات تحفظ كيان الأسرة، وتقليل حالات تعدد الزوجات.

من هنا تأتي ضرورة اشتراط اعلام الزوجة الاولى بنية الزوج الزواج وتوليد دائرة الوفاق الأسري متابعة إجراءات اتمام الزواج إن كان هناك مسوغا شرعيا لذلك أم لا.

المادة 13

أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج تحويل الزوج وزوجته أو زوجاته لدائرة الوفاق الأسري والتحقق مما يلي:

1. قدرة الزوج المالية على المهر .

2. قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .

3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى .

المادة 13

أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:

1. قدرة الزوج المالية على المهر .

2. قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .

3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى .

ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية .

لا يجوز للطفلة أن تعضل الولي فهي قاصر وتعتبر طفلة دون سن الرشد الذي حدده القانون الأردني (القانون المدني).

وبحسب المادة 43 القانون المدني الاردني، كل شخص يبلغ سن الرشد، وهو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. كما تم تحديد حالات نقصان الاهلية، أي عدم القدرة الكاملة لممارسة الحقوق والوجبات، في المادة 45 على سبيل الحصر في كون الشخص بلغ سن التمييز، وهو سبع سنوات كاملة، ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة.

تعديل المادة لتصبح: المادة 18

مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الثامنة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

المادة 18

مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

كما أنه لا يشترط كذلك موافقة الولي للمرأة البكر المتجاوزة 18 سنة من عمرها. ولتتوائم مع المادة 18

إلغاء المادة

المادة 19

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة.

حذف فقرة "أن لا تعمل خارج البيت"؛ خاصة ان حق العمل لجميع الاردنيين مكفول في الدستور ويرتبط بالحرية الشخصية بحسب المادة 7 من الدستور، ولا يجوز تقيد هذا الحق بقانون مما يشكل مخالفة دستورية.

المادة 37

إذا اشترط  الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها .

المادة 37

إذا اشترط  الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها .

الحق بالعمل مكفول بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة ولا يجوز ربط هذا الحق بموافقة الزوجة. كما يُشكل تعدي على الحرية الشخصية.

إلغاء المادة

المادة 61

أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:

1. أن يكون العمل مشروعا.

2. أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة

ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررا.

كثيرا ما يكون سجن الزوجة بسبب عدم الوفاء بدين مدني لصالح الأسرة.

الغاء المادة

المادة 63

الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها.

تحديد قيمة النفقة من خبراء من الجنسين أقرب إلى العدالة

و تشير الممارسات العملية بان الزوج يلجأ في الغالب إلى ممارسات  يظهر مظهر المعسر امام القاضي عند تحديد قيمة النفقة، والعكس تماما عند نيته تعدد الزوجات.

مما يستدعي حماية حق الزوجة في الحصول على النفقة ومن الممكن إضافة مادة لقانون العقوبات تحمي حق الزوجة بالنفقة لكل من يلجأ إلى ممارسات احتيالية حتى يظهر مظهر المعسر امام القاضي عند تحديد قيمة النفقة ووجود الغش والتواطؤ، مثل نقل امواله غير المنقولة بأسماء والديه أو اخوته، أو يفتعل الديون مع الاخرين ليقوموا بالحجز على جزء من اموال الزواج كسداد لدين الوهمي

 

إضافة الفقرة ب إلى المادة 64 تنص على ما يلي

  • تفرض نفقة الزوجة ... .

أضافة الفقرة

  • على القاضي ان يستعين بخبيرين على الاقل ذكرا وانثى عند تحديد قيمة النفقة للزوجة.
  •  للزوجة إثبات حالة الزوج ويسره بكافة طرق الإثبات.

 

المادة 64

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي .

 

 

لتوحيد النص في المادتين 74 و76 والمساواة بين الزوجين في هذا الخصوص

المادة 74

ليس لأي من الزوج أو الزوجة أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا الزوج في المسكن ولهما الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤهم غير البالغين والأبوان الفقيران إذا لم يمكن الإنفاق عليهما استقلالا وذلك بشرط عدم إضرارهم باي من الزوجين وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية .

المادة 74

ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية .

 

أن لا يكون المعيار مادي يعتمد على من هيأ مكان السكن

توحيد النص كما في المادة 74 بحيث عدم القدرة على الإنفاق (المرأة لتسكن الوالدين كما الرجل)

المادة 76

ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئا من قبله، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويه .

 

الخوض في الاثبات قبل الصلح يعيق اتمام الصلح.

 

مراعاة النوع الاجتماعي لدى تحديد المحكمين حتى تتمكن المرأة من عرض قضيتها بشكل مريح دون قيود بسبب جنس المحكم الامر الذي يساهم بتحقيق العدالة.

تم دمج الفقرتين ا و ب لمساواة المراكز القانونية لطرفي النزاع بحسب اجتهاد المحكمة الدستورية القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2015

أ. عند الادعاء بطلب التفريق من احد الزوجين يتحقق القاضي من الادعاء وتبذل المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجلت المحكمة الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملا بالمصالحة فإذا لم يتم الصلح بينهما وأصر المدعي على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ويعاد ترتيب الفقرات التالية:

تعدل الفقرة ج لتصبح ب- يشترط في أي من الحكمين ذكرا كان او انثى ان يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح بشرط موافقة الزوجين.

 

الغاء الفقرة ز واستبدالها بما يلي :

اذا حكم لأي من الزوجين بأي عوض يحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين ولأي من الزوجين مطالبة الاخر بقيمة العوض.

 

 

المادة 126

التفريق للشقاق والنزاع :

لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضررا لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسيا كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنويا ، ويعتبر ضررا معنويا أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:

أ. إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما وأصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين

ب. إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق والنزاع  بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملا بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين .

ج- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

...

ز. إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضا فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.

لمراعاة حق المرأة في الأمومة خاصة لمن هي في مرحلة متأخرة من سن الإنجاب حتى لا تفوت عليها الفرصة في الانجاب تقصير المدة لسنتين.

المادة 136

للزوجة القادرة على الإنجاب ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ دخولها به.

المادة 136

للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخولها به .

ضرورة الاعتماد على الوسائل العلمية خاصة عندما تكون قطعية الدلالة وهي معتمدة أمام المحاكم النظامية.

تم تعديلها من اللجنة القانونية في المجلس لتصبح

4. بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية أو شبهة الوطء

المادة 157

أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة .

ب. يثبت نسب المولود لأبيه:

1. بفراش الزوجية . أو

2. بالإقرار . أو

3. بالبينة . أو

4. بالوسائل العلمية القطعية.

ج. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية أن الولد له.    د. ...

المادة 157

أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة .

ب. يثبت نسب المولود لأبيه إلا 1.بفراش الزوجية . أو

2. بالإقرار . أو

3. بالبينة . أو

4. بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية . ح

ج. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية أن الولد له. 

د. ...

الأفضل تطبيق حق السعي من خلال اقتسام الأموال المتحصلة أثناء الحياة الزوجية عند انقضاء الزوجية حيث أن للمرأة دور مباشر أو غير مباشر في ما تم تحصيله أثناء الحياة الزوجية، كما أن المانع الأدبي كثيرا ما يحول دون توثيق حقوق أي من الطرفين، لمعالجة الأضرار التي تتعرض لها المرأة المسنة عند طلاقها وبعد زواج دام لمدة طويلة لحفظ كرامتها. أو رفع التعويض إلى نفقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ويراعى فيها مدة الزواج وسن الزوجة، لمراعاة ظروف من تطلق في عمر متقدم دون أي تأمينات عقارية بسبب المانع الأدبي.

المادة 155

في حال انقضاء الحياة الزوجية يتم اقتسام الأموال المتحصلة أثناء الحياة الزوجية مناصفة بين الزوجين.

وعلى سبيل التناوب:

إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة 3 سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ومدة الزواج وسن الزوجة ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.

المادة 155

إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى .

حفاضا على المصلحة الفضلى للطفل من ان يكون برعاية والدته خاصة في الأشهر والسنوات الأولى من عمره.

كما ان الفقرة ب بشكلها الحالي تُشكل مخالفة لمبدأ عدم التمييز المتجسد في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها حسب الاصول الدستورية، فلا يجوز التمييز في الحقوق والواجبات على اساس الحالة الاجتماعية.

إلغاء الفقرة ب.

المادة 171

أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا وخلقا وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتدا.

ب. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.

ج. يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس

الأم أحق بحضانة طفلها وهذا حق للطفل ولا يجوز لأي كان أن يلغي هذا الحق ويخول نفسه التصرف بحق الطفل. كما أن هذا النص يُشّكل مخالفة لنص المادة 6/1 من الدستور التي نهت التمييز على اساس الدين

ملاحظة اللجنة القانونية في مجلس النواب استجابت لهذه التوصية

إلغاء الفقرة ب من المادة

المادة 172

يسقط حق الحضانة في الحالات التالية :

أ. إذا اختل احد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة .

 ب‌. إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة .

ج. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير

هناك شبهة دستورية بهذه المادة، تنص المادة 7/1 من الدستور على أن الحرية الشخصية مصونة، بالمقابل فان القانون يقيد الحرية الشخصية للمرأة بحسب رغبات الزوج أو الولي مثل ضم المرأة دون سن الثلاثين.

إلغاء المادة

المادة 185

للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.

لا يعقل أن يستثني القانون الأم نهائيا عن الولاية على صغيرها ويقدم عليها وصي الجد؛ أو الوصي الذي نصبته المحكمة الذي قد يكون من أبعد الأقارب. اختيار الولي يجب أن يكون على اساس المصلحة الفضلى للطفل.

المادة 223:

ولي الصغير هو ابوه ثم أمه ثم وصي ابيه ثم وصي أمه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصّبته المحكمة.

المادة 223

مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون، ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة .

لمساواة البنت بالولد في الحقوق الارثية، خاصة و ان التمييز في هذه الحالة غير مبرر.  

المادة 279

الفصل الخامس

الوصية الواجبة

إذا توفي شخص وله أبناء ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:

أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفي على فرض موت أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

د. تكون الوصية لأولاد الابن أو البنت ولأولاد أولادهم وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط .

هـ. الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة .

المادة 279

الفصل الخامس

الوصية الواجبة

إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:

أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفي على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .

د. تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط .

هـ. الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة .

لتحقيق المساواة بموجب الدستور بين المواطنين بدون تمييز بسبب الدين، حيث ورد في نظام الصندوق عند تعريف السند التنفيذي أنه الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة والمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ

المادة 321

أ . ينشأ صندوق يسمى (صندوق تسليف النفقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها بحكم قطعي صادر عن المحاكم الشرعية أو الكنسية المختصة.

المادة 321

أ . ينشأ صندوق يسمى (صندوق تسليف النفقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها