عمان - أوصت ورشة تدريبية نظمها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لمكاتب الاستقدام والاستخدام، أن تتولى الحكومة التنسيق مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، لاختيار عدد من المكاتب الملتزمة للتعامل معها على نحو حصري.
كما أوصت الورشة التي انتهت أعمالها أول من أمس واستمرت ثلاثة أيام، الحكومة بتعيين ملحق عمالي أردني في الدول المصدرة للعمالة، وتفعيل نظام الربط الإلكتروني بين المكاتب ووزارة العمل، بحيث يشمل بيان سائر الحركات والإجراءات التي تتم بخصوص أي عاملة.
وشددت الورشة على ضرورة تأسيس مأوى للعاملات لاستقبالهن وتأهيلهن وتدريبهن قبل أن يباشرن بالعمل الرسمي، وزيادة وعيهن بثقافة البلد الجديد الذي سيقمن فيه، على أن يقوم بإدارة المأوى كل من الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني أو النقابة.
كما دعت إلى وضع نظام داخلي للمأوى، يضمن مراعاة حقوق العاملة ومعرفة أسباب تركها لمكان العمل، وإنشاء مكتب داخل المأوى لحل الخلافات بين العاملة وصاحب المنزل، ودراسة حالات هروب العاملات وحلها بشكل فوري، يتولاه ممثلون من كل من وزارتي العمل والداخلية والنقابة، وأي جهة أخرى مختصة.
وحول تمويل المأوى، أكدت الورشة التي شارك فيها نحو 25 مكتبا، أهمية إيجاد مصدر تمويل دائم، وأن يتولى الملجأ استقبال العاملة التي تدخل البلاد لأول مرة، إضافة إلى العاملة الهاربة، والعاملة المنتهكة حقوقها، على أن تعرض فورا على المكتب لإقرار الإجراء المناسب.
وطالبت التوصيات بأن يسمح للعاملة بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر بعد انتهاء السنة الأولى من العمل، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأول، على أن يتحمل صاحب العمل الثاني نصف كلفة استقدام العاملة التي تكلفها صاحب العمل الأول.
وحث المجتمعون في توصياتهم وزارة العمل على البدء بفتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات، لتقليل تكلفة الاستقدام، إضافة إلى إلزام مكاتب الاستقدام بفتح حساب بنكي تستطيع العاملة من خلاله تحويل راتبها الشهري إليه، على أن يلغى عقد العمل في حال عدم تحويل الراتب، ويحق للعاملة في هذه الحالة الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
كما طالبت التوصيات بمنع الاحتفاظ بالعاملة في مكاتب الاستقدام، وإلزام المكتب بإرسالها إلى المأوى عوضا عن ذلك في حالة هروبها أو انتهاء علاقتها بصاحب المنزل لأي سبب.
ودعت التوصيات في حال تعذر استقدام العاملة، أن يتم إثبات عدم دخولها وإلغاء تأشيرتها من وزارة الداخلية، واستبدال الوصل المالي لعاملة أخرى أو كفيل آخر، وفي حال نقل كفالة العاملة للعمل لدى كفيل آخر خلال فترة سريان تصريح العمل، يتم عمل إجراءات انتقال رسمية لدى مديرية العاملين في المنازل، على أن تقوم وزارة العمل بإجراء التعديلات اللازمة على قوانينها وإجراءاتها، بما يؤدي إلى أن تتم عملية الانتقال هذه من دون دفع رسوم جديدة، شريطة أن لا تقل صلاحية تصريح العمل عن شهرين.








5118, Amman 11183, Jordan