صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس متهم قتل شقيقته طعنا بالسكين ثلاثا وثلاثين طعنة على انحاء متفرقة من جسدها ثم احضر حجرا وضربه على رأسها واخذ يضغط على عنقها حتى تأكد انها فارقت الحياة وخفضت المحكمة الحكم الى عشر سنوات من الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما,وعدلت المحكمة التهمة بحقه من القتل العمد الى جناية القتل القصد.
وبين القرار ان المغدورة متزوجة من شخص وعلى اثر خلافات نشبت بينها وبين زوجها غادرت منزل الزوجية وعادت لمنزل والدها وبعد ان مكثت فيه لفترة خرجت في التاسع من اذار من عام 2009 من منزل اهلها وتم التعميم عليها والقت الشرطة القبض عليها وتم ايداعها في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة وقام المتهم حينها بتكفيلها وعادت معه الى المنزل وذهب ليحضر لها الطعام وعند عودته شاهدها امام باب المنزل تتحدث مع شخص غريب وعند وصوله هرب هذا الشخص وبسؤاله لشقيقته عن هذا الشخص اجابته انها لا تعرفه عندها دخل الى المطبخ واستل سكينا وامطرها بوابل من الطعنات على كافة انحاء جسدها ثم احضر حجرا وضربها على رأسها وقام بخنقها حتى تأكد انها فارقت الحياة.
وبين قرار محكمة الجنايات ان افعال المتهم تشكل اركان وعناصر جناية القتل القصد وليس العمد لان النية في جرائم القتل تعتبر عنصرا مهما لا بد من اثباتها بصورة مستقلة باعتبار انها من الامور الباطنية التي تستدل عليها من الظروف والملابسات التي احاطت ارتكاب الجريمة. وانه لم يرد من الادلة القاطعة ان المحكوم عليه اقدم على قتل المغدورة عن سبق واصرار وان جميع البينات تشير ان جريمة القتل كانت النية وبينت لحظتها.
اما بالنسبة لحالة سورة الغضب التي اشار اليها وكيل الدفاع عن المتهم فان المحكمة تجد ان الشروط المنصوص عليها في القانون لوجود حالة سورة الغضب غير متوفرة بحقه.
وبين قرار محكمة التمييز ان اجراءات المحاكمة تمت وفقا للقانون وخلا الحكم من مخالفته للقانون او الخطأ في تطبيقه وبذلك يكون مستكملا لجميع شروطه القانونية ولا يشوبه اي عيب من العيوب








5118, Amman 11183, Jordan